سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي

272

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )

وقد سمّينا الحجّ ؟ فقال : « افعلوا ما أقول لكم ، فلولا أني سقتُ الهدي ، لفعلتُ مثل الذي أمرتُكم ، ولكن لا يحلّ مني حرام حتّى يبلغ الهدي محلّه » ، ففعلوا . قال النووي : هذا صريح في أنه عليه [ وآله ] السلام أمرهم بفسخ الحجّ إلى العمرة أمر عزيمة وتحتيم بخلاف قوله : « من لم يكن معه هدي فأحبّ أن يجعلها عمرة فليفعل » ، قال العلماء : خيّرهم أولاً بين الفسخ وعدمه ملاطفةً وإيناساً لهم بالعمرة في أشهر الحجّ ; لأنهم كانوا يرونها من أفجر الفجور ، ثم حتّم عليهم بعد ذلك الفسخ ، وأمرهم أمر عزيمة ، وألزمهم إياه ، وكره تردّدهم في قبول ذلك ، ثم قبلوه وفعلوه إلاّ من كان معه هدي ( 1 ) . از اين عبارت هم ظاهر است كه صحابه عمره را در اشهر حج از افجر فجور مىدانستند ، وبه اين سبب آن حضرت براي إيناس وملاطفتشان حكم تخييري در فسخ وعدم آن فرمود ، وبعد از آن فسخ حج را بر ايشان حتم ولازم ساخت وامر عزيمت فرمود والزامشان به فسخ فرمود . اما آنچه گفته : لكن آن فسخ مخصوص به همان زمان بود ، ديگران را جايز نيست كه فسخ كنند بغير عذر .

--> 1 . [ الف ] باب قول الله تعالى : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) [ البقرة ( 2 ) : 197 ] من كتاب المناسك . ( 12 ) . [ ارشاد الساري 3 / 124 - 125 ] .